Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المسألة الثانية: إجارة المصحف

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ٢/ ٥٥٥

جوزته؟ قال: لأنَّ مالكًا قال: لا بأس ببيع المصحف، فلما جوز مالك بيعه جازت فيها الإجارة" (١).

وهو قول الشّافعيّة (٢)، قال النوويّ: "تجوز إجارة المصحف والكتب لمطالعتها والقراءة فيها" (٣).

وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، هي وجه في المذهب (٤).

قال ابن قدامة: "وفي إجارة المصحف وجهان ... الثّاني: تجوز إجارته" (٥).

وقال المرداوي: "في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات الكراهة، والتحريم والإباحة، أطلقهن في الفروع، والخلاف هنا مبني على الخلاف في بيعه، أحدها: لا يجوز وهو المذهب، الثّاني: يجوز. وقيل يباح" (٦).

القول الثّاني:

يكره تأجير المصحف للقراءة فيه.

وهذا القول هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد كما تقدّم من قول المرداوي (٧)

القول الثّالث:

لا يجوز تأجير المصحف للقراءة فيه.