Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٩٤

الفرع الثّاني الاستئجار على الحجِّ والعمرة

الإجارة على الحجِّ مبنية على صحة النيابة فيه، وعليه فإن كلّ من لا تجوز النيابة عنهم، لا تجوز الإجارة في حقهم.

ومن ذلك:

الحي القادر المستطيع للحج بنفسه وماله، لا تجوز النيابة في حقه، بل عليه المبادرة بالحج بنفسه، وهذا محل إجماع بين العلماء - كما تقدّم - (١)، فهذا لا خلاف في عدم جواز الاستئجار على الحجِّ والعمرة في حقه.

وبالجملة، فحيث لا تجوز النيابة - على ما سبق بيانه - فلا تجوز الإجارة. وعلى هذا يصبح المراد بقولنا: الاستئجار على الحجِّ والعمرة هو الاستئجار على الحجِّ والعمرة في الحالات الّتي تقبل النيابة (٢).

وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على الحجِّ والعمرة على ثلاثة أقوال: