Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الفرع الثاني الاستئجار على الحج والعمرة

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٩٥

القول الأوّل: يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (١)، والحنابلة في رواية (٢)، وهو قول الظاهرية (٣)، وقد نقل هذا القول عن بعض الحنفية، وفيه نظر (٤).

القول الثّاني: يجوز الاستئجار على الحجِّ، لكن مع الكراهة؛ وذلك إذا أوصى الميِّت أن يحج عنه، فتنفذ وصيته.

وهذا هو قول المالكَية (٥)، وهو منصوص الإمام مالك، كما في المدوّنة (٦).

القول الثّالث: لا يجوز مطلقًا الاستئجار على الحجِّ والعمرة.

وإلى هذا ذهب الحنفية (٧)، وهو المذهب عند الحنابلة (٨).