Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب الدليل الثاني

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٢٩

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١١)﴾ [النساء: ١١].

الدليل الثاني:

قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).

وقد تقدم ذكر

وجه الاستدلال

من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (٢).

ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:

الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (٣).

وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه" (٤).

الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس ﵄: اعتكف عن أمك (٥).

وفي رواية: "اعتكف عنها، وصم" (٦).

وفي رواية: "صم عنها واعتكف عنها" (٧).