أخذ المال على أعمال القرب
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١١)﴾ [النساء: ١١].
الدليل الثاني:
قوله ﷺ: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).
وقد تقدم ذكر
وجه الاستدلال
من هذه النصوص، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن هذه المناقشات (٢).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
الدليل الأول: عن عبدالله بن عباس ﵄ أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد (٣).
وجه الاستدلال: أن كلمة (نذر) في الحديث جاءت مطلقة؛ فتشمل نذر الاعتكاف، وعليه فإنه يقضى عن الميت، قال ابن حزم: "وهذا عموم لكل نذر طاعة فلا يحل لأحد خلافه" (٤).
الدليل الثاني: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف عشرة أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس ﵄: اعتكف عن أمك (٥).
وفي رواية: "اعتكف عنها، وصم" (٦).
وفي رواية: "صم عنها واعتكف عنها" (٧).