Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب ثانيا: لهم أدلة أخرى منها

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٢٧

إحدى الروايتين عند الحنابلة (١).

الأدلة والمناقشة:

أولاً: أدلة القائلين بالمنع:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:

أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت

، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف.

ومن هذه الأدلة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (١٦٤)﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]. وغيرها من الآيات.

ووجه الاستدلال من هذه الآيات:

أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (٢).

الدليل الثاني:

حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...) (٣). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه ... (٤).

ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها: