Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٣٢٦

المطلب الثاني أخذ المال على الاعتكاف عن الميت

المسألة الأولى: النيابة عن الميت في الاعتكاف

تقدم معنا أن الاعتكاف سنة، ولا يجب إلا بالنذر إجماعًا (١)، وعلى هذا فإن المراد بمسألتنا هنا هو: إذا نذر المسلم اعتكافًا، ثم مات قبل أدائه، فهل يصح أن ينوب غيره عنه في أدائه أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يستحب للولي أن يقضي عنه، وبهذا قال إبن عباس، وعائشة، وابن عمر ﵃ (٢)، وهو قول عند الشافعية (٣)، وبه قال الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٤). وهو قول أهل الظاهر (٥).

القول الثاني: لا تصح النيابة عن الميت في قضاء ما عليه من اعتكاف.

وإليه ذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية في المشهور من المذهب (٨)، وهو