Skip to content

أخذ المال على أعمال القرب وجه الاستدلال من هذه الآثار

أخذ المال على أعمال القرب

عادل شاهين

Printed page ١/ ٢٩٢

وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ومناقشته، وما أجيب به عنه في مبحث النيابة في الصّلاة؛ فليراجَع (١).

الدّليل الثّالث:

عن عمرة بنت عبد الرّحمن (٢)؛ قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين، خير من صيامك عنها (٣).

الدّليل الرّابع:

ما رواه عمارة بن عمير (٤)؛ قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة ﵂: أطعموا عنها (٥).

الدّليل الخامس:

ما روي عن عائشة ﵂ أنّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهما" (٦).

الدّليل السّادس:

ما روي عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال في رجل مات وعليه صيام من رمضان؛ قال: "أطعم عنه كلّ يوم نصف صاع من حنطة" (٧).

وجه الاستدلال من هذه الآثار:

أن هذه الآثار تدل على أن الميِّت يطعم عنه، ولا يصام عنه، وقد صرحت بعضها بالنهي عن الصوم عن الأموات" (٨).