أخذ المال على أعمال القرب
Printed page ١/ ٢٩٢
وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ومناقشته، وما أجيب به عنه في مبحث النيابة في الصّلاة؛ فليراجَع (١).
الدّليل الثّالث:
عن عمرة بنت عبد الرّحمن (٢)؛ قالت: سألت عائشة ﵂، فقلت لها: إنَّ أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: "لا، ولكن تصدقي عنها مكان كلّ يوم على مسكين، خير من صيامك عنها (٣).
الدّليل الرّابع:
ما رواه عمارة بن عمير (٤)؛ قال: ماتت مولاة لابن أبي عصيفير عليها صوم شهر، فقالت عائشة ﵂: أطعموا عنها (٥).
الدّليل الخامس:
ما روي عن عائشة ﵂ أنّها قالت: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهما" (٦).
الدّليل السّادس:
ما روي عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال في رجل مات وعليه صيام من رمضان؛ قال: "أطعم عنه كلّ يوم نصف صاع من حنطة" (٧).
وجه الاستدلال من هذه الآثار:
أن هذه الآثار تدل على أن الميِّت يطعم عنه، ولا يصام عنه، وقد صرحت بعضها بالنهي عن الصوم عن الأموات" (٨).