Printed page ١/ ٢٩١
والثّانية: أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط (١).
والثالثة: أن فيه إبراهيم بن يحيى، وهو كذاب (٢).
وعليه، فإن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لهذه العلل.
جـ- الأدلة من الأثر:
الدّليل الأوّل:
ما ورد عن ابن عبّاس ﵄ أنّه قال: (لا يصلّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كلّ يوم مدًا من حنطة) (٣).
وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، وما ورد عليه من مناقشات، وما أجيب به في مبحث النيابة في الصّلاة، فأغنى عن الإعادة (٤).
الدّليل الثّاني:
ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: (لا يصلّين أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن إنَّ كنت فاعلًا، تصدقت عنه أو أهديت) (٥).