القول الآخر: يجوز إعطاء ذوي القربى على عملهم في الزَّكاة منها.
وإليه ذهب بعض الحنفية (٢)، والشّافعيّة (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: استدل من قال بالجواز بما يأتي:
الدّليل الأوّل:
أن النّبيّ ﷺ بعث عليًا إلى اليمن مصدقًا، وفرض له، ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له (٥).
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:
إنَّ عليًا بعثه النّبيّ ﷺ إلى اليمن قاضيًا، والقاضي إنّما يُعطى من بيت المال، لا من الصدقات، ومما يدلُّ على أنّه بعث عليًا قاضيًا ما رواه حنش (٦) عن علي ﵁ قال: (بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا ...) الحديث (٧).