بأن يحمل الإثبات في حق من مات، والنَّفْي في حق الحي (٢).
وقد سبق ذكر ما يؤيد هذا الجواب (٣).
٢ - قال ابن المنير (٤): "يحتمل أن يكون ابن عمر أراد بقوله: (صلّي عنها) العمل بقوله ﷺ: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث) (٥)، فعدّ منها الولد؛ لأنّ الولد من كسبه، فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره، فمعنى (صلّي عنها): أن صلاتك مكتتبة لها، ولو كنت إنّما تنوي عن نفسك (٦).
أجيب عن ذلك:
أن هذا ردّ متكلف، وحاصل كلامه تخصيص جواز ذلك بالولد (٧).