Skip to content

مسند السراج باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة

مسند السراج

أبو العباس السراج

Printed page ٣٤٢

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ الْمُنَافِقِ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهُنَّ كَنَقَرَاتِ الدِّيكِ لَا يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِنَّ إِلا قَلِيلًا.

١٠٧٩ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَمِنَ الصَّلَوَاتِ صَلاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ شُوكَرٍ قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ قَالَ: وَمِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌ مَنْ فَاتَتَهْ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

بَابُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ السكونِي ثَنَا إِسْمَعِيل بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لم يغشه الْكَبَائِرُ.

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بن مَسْعُود قِنَا