Skip to content

مسند السراج باب في إباحة خروج النساء إلى المساجد

مسند السراج

أبو العباس السراج

Printed page ٢٥٨

بَابٌ فِي إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

٧٨٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا، سَمِعْتُ هَارُونَ يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِي نُعَيْمٍ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا يَقُولُوَنَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ هَؤُلاءِ.

٧٨٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا.

٧٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا.

٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: لَنَمْنَعَهُنَّ، قَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَقُولُ: لَنَمْنَعَهُنَّ.