Skip to content

مسند السراج باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهائم وغيره

مسند السراج

أبو العباس السراج

Printed page ١٥٨

جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ (١) عَائِشَةَ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاة قَالَ: فَذكرُوا الْكَلْب وَالْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ، فَقَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلابِ وَالْحُمُرِ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَطُ السَّرِيرِ وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبِلَهُ فَأَنْسَلُّ انْسِلالًا.

٤٢٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عبَادَة ثَنَا ملك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مولى عمر ان عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ "أَنَامُ" (٢) بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلايَ فِي قِبَلِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطُّتَهَا (٣) قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

٤٢٨ - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عبد الْحَيّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهَا فَيَسْجُدُ.

٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ (٤) ثَنَا يُونُسُ بْنُ