Skip to content

مسند السراج باب ذكر ما يقطع صلاة المرء من البهائم وغيره

مسند السراج

أبو العباس السراج

Printed page ١٥١

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ.

٤٠١ - حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى أَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ الْغَدَاةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ حِمَارٌ فَأَعَادُوا الصَّلاةَ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ أَنْ نُعِيدَ الصَّلاةَ.

٤٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْمَرَأَةُ وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَيَقِي ذَلِكَ مَثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ.

٤٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا سُفْيَانُ، وَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد الزغفراني قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.