انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري
Printed page ٢/ ١١٤
وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (٢٥٠).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (٢٥١).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.