Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٣٨٠ - باب بيع المزابنة

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢/ ١١٤

وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (٢٥٠).

قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (٢٥١).

قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.