Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ٢٢٠ - باب غسل الميت ووضؤه

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٤٧٠

قوله: وحَنَّطَ ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد وحمله وصلّى ولم يتوضأ.

نقل (ح): عن غيره أن تعلّق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمّن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنّه لو كان نجسًا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (١٠١٧).

قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التّرجمة تعلّق من هذه الجهة (١٠١٨).

قال (ح): وكأنّه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ غَسَلَ اْلمَيِّتَ فَلْيَغُتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤَضأْ".

فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.

وقال أبو داود: هو منسوخ.