Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ١٠٢ - باب الغسل بالصاع ونحوه

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٢٦٣

قال (ح) أبدى الكرماني مناسبات أخرى:

أحدها: أن يراد بالإناء، الفرق المذكور.

الثّاني: كان الإناء معهودًا عندهم أنّه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتمادًا على العرف.

الثّالث: أنّه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدلُّ عليه كما في حديث عائشة.

قال (ع): ذكر (ح) وجوهًا أكثرها تعسفات وأبعد وجهًا من الذي قاله الكرماني؛ لأنّ المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء (٥٦٧).