Skip to content

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري ١٠٠ - باب إذا ألقى على ظهر المصلي جيفة أو قذرا لم تفسد عليه صلاته

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١/ ٢٥٩

قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.

قال الكرماني: فاعل عد رسول الله ﷺ أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.

قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدلُّ على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (٥٥٠)

قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (٥٥١)

قلت: نعم ينكر عليه لأنّه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.

قوله: "أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى جَزُورِ بَني فُلَانٍ".

قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (٥٥٢).

قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (٥٥٣).

قوله: البصاق ... الخ.

قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطّهارة من جهة أنّه لا يفسد الماء لو خالطه (٥٥٤).

قال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنّما هو في الثّوب لكن إذا كان لا يفسد الثّوب فكذلك لا يفسد الماء (٥٥٥).

قلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.