Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٤١٠

أصحابه عنه في كتبهم.

وحكاه ابن عبد البر عن بعض أصحاب أبي حنيفة - أيضا.

وكذلك روى عبد

الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، ثم قال: إلا أن

يكون النبي [ﷺ] صنع الذي يقولون.

يعني: سلم [ثم]

بنى على صلاته، فتوقف في ذلك حيث لم يكن

الحديث عنده.

واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من

الصلاة أن يذكر مع

قرب الفصل، أو لا يشترط ذلك، بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على

قولين:

أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة

واستأنفها، وهذا [قول] أبي حنيفة ومالك

والشافعي وأحمد وأبي خيثمة

وسليمان بن داود الهاشمي.

والثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول مكحول والأوزاعي ويحيى

الأنصاري والحسن بن حي.

ونقل صالح

وغيره، عن أحمد ما يدل على ذلك - أيضا.