Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٣ - باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد [سجدتين] مثل سجود الصلاة أو أطول

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٩/ ٤٠٩

الصلاة

لمن سلم من نقص في صلاته، فلأن لا سجود السهو فبمجرده أولى.

وفي رواية لمسلم: أن الرجل الذي

قال للنبي [ﷺ] ، كان اسمه الخرباق،

وكان في يده طول.

فمن الناس من قال: هو ذو اليدين المذكور في حديث

أبي هريرة.

وقال طائفة: هما رجلان، وواقعتان متعددتان، ونص على ذلك الإمام

أحمد.

وقد دل هذا

الحديث - من جميع طرقه - على أن من سلم من نقص

ركعة فأزيد من صلاته ناسيا، ثم ذكر قريبا، أنه يبني على

ما مضى من صلاته،

ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم.

فإن هذا إنما زاد في صلاته سلاما ناسيا،

والسلام مشروع في الصلاة، لكنه

أتى به قبل محله، فلا تبطل به الصلاة، كما لو زاد سجدة سهوا.

ووافق على ذلك أكثر من يقول: إن كلام

الساهي يبطل الصلاة، كأبي

حنيفة وأحمد - في رواية.

واختلف عن سفيان الثوري.

فروى عنه كذلك، هو

المشهور عنه.

وروى يعلى بن عبيد، عنه، أنه إذا سلم ساهيا قطع صلاته؛ لأنه تكلم في

صلاته ساهيا.

حكاه