فتح الباري لابن رجب
٧٤٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قالَ: كانَ الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ إلى النبي ﷺ.
قالَ: إسماعيل: ينمي ذَلِكَ، ولم يقل: ينمي.
هذا الحديث في ((الموطأ)) ليس فيهِ ذكر النبي ﷺ، وإنما فيهِ: قالَ أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذَلِكَ، ولم يذكر النبي ﷺ.
وكذا رأيناه في ((موطإ القعنبي)) ، وهو الذي خرج عنه البخاري هذا الحديث، ومراد البخاري: أن إسماعيل - وهو: ابن أبي أويس - رواه بالبناء للمفعول: ينمى.
ومعنى ((ينمى)) يرفع ويسند، والمراد: إلى النبي ﷺ.
ورواه عمار بن مطر، عن مالك، فقالَ فيهِ: أمرنا أن نضع.
وعمار، ليس بحجة.
وليس في ((صحيح البخاري)) في هذا الباب غير هذا الحديث، ولا في
((صحيح مسلم)) فيه غير حديث محمد بن جحادة: حدثني عبد الجبار