فتح الباري لابن رجب
Printed page ٦/ ٢١٦
واستدلوا عَلَى أَنَّهُ لا يجوز، وأن الصلاة تبطل بِهِ بقول النَّبِيّ ﷺ: ((إنما الإمام ليؤتم بِهِ، فلا تختلفوا عَلِيهِ)) ، ومفارقته من غير عذر من الاختلاف عَلِيهِ.
وأيضاً؛ فَقَدْ سبق الاستدلال عَلَى وجوب الجماعة، والواجب إذا مَا شرع فِيهِ لَمْ يجز إبطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة. والله ﷾ أعلم.