Skip to content

فتح الباري لابن رجب ٦٠- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

فتح الباري لابن رجب

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٣/ ٢٧٢

التي لا يصلى فيها.

يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه احد من المسلمين.

وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة، فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنه لا يصلي، وهو قول أبي حنيفة وغيره. وعند الشافعي يصلي.

وربما تأتي هذه المسالة في موضع أخر - أن شاء الله.

وروي عن جرير، عن مغيرة؛ عن إبراهيم، قال: كان يقال: إذا دخلت مسجدا من مساجد القبائل فلا باس أن تقعد ولا تركع، وإذا دخلت مسجدا من مساجد الجمع فلا تقعد حتى تركع.

ولعل أهل العلم هذه المقالة حملوا قول النبي ﷺ: ((إذا دخل أحدكم المسجد)) على المسجد المعهود في زمنه، وهو مسجده الذي كان يجمع فيه، فيلتحق به ما في معناه من مساجد الجمع دون غيرها.

والجمهور حملوا الألف واللام في ((المسجد)) على العموم لا على العهد.

وروى الإمام أحمد في المسند: ثنا حسين بن محمد: ثنا ابن