نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار
ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد
ش: أي هذا باب في بيان حكم القاضي بيمين المدعي مع الشاهد الفرد هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ: قضى باليمين مع الشاهد".
ش: رجاله ثقات إلا أن النسائي قال: يحيى بن عبد الحميد ضعيف. ووثقه غيره.
وزيد بن الحباب بن الريان الكوفي، روي له الجماعة سوى البخاري، وسيف بن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان المكي، روي له الجماعة سوى الترمذي.
وقيس بن سعد المكي مولى نافع بن علقمة، روي له مسلم والأربعة غير الترمذي.
والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي -قال عثمان: سيف بن سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله ﵇ قضي بيمين وشاهد".
وأخرجه النسائي (٢) عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف. . . . بإسناده نحوه.
وابن ماجه (٣) عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف، به نحوه.
فإن قلت: ما حال هذا الحديث؟