Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س١٦: ما حكم التفات المؤذن أثناء الحيعلتين؟ وما هي صور الالتفات؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ١/ ٩

في المسجد فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز أذا المحدث حدثاً أكبر إلا بوضوء, لعدم جواز دخوله المسجد حتى يتوضأ, فالمراتب ثلاث:

١) أن يكون متطهراً من الحدثين وهذا هو الأفضل.

٢) أن يكون محدثاً حدثاً أصغر وهذا مباح.

٣) أن يكون محدثاً حدثاً أكبر وهذا هو مكروه.

لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين, لما ورد عن الأعرج قال سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: ﴿أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري, فقال أبو جهيم: أقبل النبي ﷺ من حو بئر جمل, فلقيه رجل فسلم عليه, فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار, فمسح بوجهه ويديه, ثم ردَّ ﵇ (١)﴾ , فهذا ذكر والأذان من باب أولى.

س١٥: هل يجب استقبال القبلة للمؤذن حال آدائه للأذان

؟

ج/ السنة أن يكون المؤذن مستقبلاً القبلة, لحديث عبدالله بن زيد الأنصاري في المنام قال: اسحاق بن راهويه في مسنده ﴿قال جاء عبدالله بن زيد فقال: يا رسول الله إني رأيت رجلاً نزل من السماء فقان على جذم حائط, فاستقبل القبلة .. فذكر الحديث﴾ (٢) , ولو أذن إلى غير جهة القبلة صح ذلك.

س١٦: ما حكم التفات المؤذن أثناء الحيعلتين؟ وما هي صور الالتفات

؟

ج/ إلتفات المؤذن أثناء الحيعلتين سنة, لحديث أبي جحيفة ﴿رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح (٣)﴾.

* والإلتفات له ثلاثة صور:

١ - أن يجعل حي على الصلاة في اليمين كلها, وحي على الفلاح في الشمال كلها.