Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س٥٨: هل لابد أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة أم يصح أن يقرأ بعضا من السورة؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ١/ ٨١

بالقراءة جهر بالتأمين, كما لو كان يصلي صلاة الليل ورأى أن حضور قلبه أن يجهر بالقراءة, فإنه يجهر بآمين, وإن أسرّ بالقراءة فإنه يُسرّ بآمين.

س٥٦: متى يؤمن المأموم

؟

ج/ الراجح في ذلك أن السنة موافقة المأموم للإمام في التأمين, والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة مرفوعاً ﴿إذا قال الإمام (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمي, فإن الملائكة تقول: آمين, وإن الإمام يقول: آمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (١)﴾ , ولحديث بلال أن النبي ﷺ قال له ﴿لا تسبقني بآمين (٢)﴾.

س٥٨: هل لابد أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة أم يصح أن يقرأ بعضاً من السورة

؟

ج/ الأقرب في ذلك أن السنة والأفضل أن يقرأ سورة, والأفضل أن تكون في كل ركعة سورة كاملة, ولكن مع ذلك لا حرج أن يقسم السورة بين ركعتين؛ لأن النبي ﷺ ﴿قرأ ذات يوم سورة المؤمنون فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سعلة فركع﴾ (٣) , فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة, ولأنه ثبت أن النبي ﷺ قرأ في سنة الفجر آيات من السور, قرأ في الركعة الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا (٤)﴾ , وفي الركعة الثانية ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٥)﴾ , (٦) , والأصل أنه ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.