مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
٦ - تشهد عائشة ﵂ ﴿التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ... الخ﴾ (١) , بقيته كتشهد ابن مسعود ﵁.
س٣٦: ما حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير
؟
ج/ في ذلك خلاف والراجح أنه سنة, فهو ليس بركن ولا واجب, للأدلة الآتية:
ا. حديث ابن مسعود السابق فإن النبي ﷺ لما علّمه التشهد قال ﴿ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه﴾ , فلو كانت الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ركناً أو واجباً, لأمره بها ﵊.
ب- ولأن الأصل عدم الوجوب, فلابد من دليل يدل على الوجوب ولم يوجد.
الركن الثاني عشر: (الجلوس له) , فالجلوس للتشهد الأخير وللتسليميتين ركن من أركان الصلاة, فلو أنه تشهد وهو قائم, أو سلّم وهو قائم لم تصح الصلاة, لأن النبي ﷺ فعله ودأوم على فعله " أي الجلوس بين السجدتين " وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾ (٢).
الركن الثالث عشر: (التسليمتان) , للأدلة الآتية:
أ- حديث جابر بن سمرة مرفوعاً وفيه: ﴿إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (٣)﴾ , وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.
ب- حديث علي مرفوعاً ﴿وتحليلها التسليم (٤)﴾.
ج- مواظبة النبي ﷺ على التسليمتين حضراً وسفراً, وقد قال ﷺ ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾.
س٣٧: ما هي صيغة السلام
؟