Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س٣٧: ما هي صيغة السلام؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ١/ ٦٧

٦ - تشهد عائشة ﵂ ﴿التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ... الخ﴾ (١) , بقيته كتشهد ابن مسعود ﵁.

س٣٦: ما حكم الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير

؟

ج/ في ذلك خلاف والراجح أنه سنة, فهو ليس بركن ولا واجب, للأدلة الآتية:

ا. حديث ابن مسعود السابق فإن النبي ﷺ لما علّمه التشهد قال ﴿ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه﴾ , فلو كانت الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير ركناً أو واجباً, لأمره بها ﵊.

ب- ولأن الأصل عدم الوجوب, فلابد من دليل يدل على الوجوب ولم يوجد.

الركن الثاني عشر: (الجلوس له) , فالجلوس للتشهد الأخير وللتسليميتين ركن من أركان الصلاة, فلو أنه تشهد وهو قائم, أو سلّم وهو قائم لم تصح الصلاة, لأن النبي ﷺ فعله ودأوم على فعله " أي الجلوس بين السجدتين " وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾ (٢).

الركن الثالث عشر: (التسليمتان) , للأدلة الآتية:

أ- حديث جابر بن سمرة مرفوعاً وفيه: ﴿إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (٣)﴾ , وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.

ب- حديث علي مرفوعاً ﴿وتحليلها التسليم (٤)﴾.

ج- مواظبة النبي ﷺ على التسليمتين حضراً وسفراً, وقد قال ﷺ ﴿صلوا كما رأيتموني أُصلي﴾.

س٣٧: ما هي صيغة السلام

؟