مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
٣. أن يكون في سفر وضده الحضر, وعلى هذا لو كان في بلده وكان البلد مترامي الأطراف, وهو على راحلته, فليس له أن يتنفل على الراحلة.
س٣٨: لو كان مسافراً سيراً على الأقدام فهل له أن يتنفل
؟
ج/ لو كان مسافراً سيراً على الأقدام الصحيح أن له أن يتنفل, ويومئ بالركوع والسجود, لعموم قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ (١)﴾.
والمعنى الذي أبيح للراكب أن يصلي لأجله موجود في الماشي "وهو تكثير النفل" ولأنه يجوز أن يصلي ماشياً طلباً للعدو في المكتوبة كما فعل عبدالله بن أنيس (٢) , فكذلك في النافلة في السفر.
س٣٩: هل يلزم المسافر التنفل سواء كان راكباً أو ماشياً أن يستفتح الصلاة إلى القبلة
؟
ج/ الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدئ الصلاة متجهاً إلى القبلة, ثم يتجه حيث كان وجهه, لكن لا يلزمه ذلك.
قال السعدي ﵀: (والصحيح أن المتنفل على راحلته لا يلزمه الإستقبال في الركوع والسجود, ولا في الإحرام, لأن النبي ﷺ ﴿كان يصلي حيث توجهت به راحلته﴾ (٣).
س٤٠: بماذا يستدل على القبلة
؟
ج/ يستدل على القبلة بما يلي:
١ - بمشاهدتها.