مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
النبي ﷺ ﴿هلاّ آذنتموني " أي أخبرتموني " فقال: دلوني على قبرها, فخرج بنفسه ﵇ وصلى على قبرها﴾ (١).
س٢٧: ما حكم الصلاة في المجزرة
؟
ج/ الصلاة في المجزرة " وهي موضع نحر الإبل وذبح البقر والغنم " لا تصح, لأنها مظنة النجاسة فالدم المسفوح نجس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ ﴿نهى أن يصلى في سبع مواطن .. وذكر منها المجزرة﴾ (٢) , لكن لو صلى في المجزرة ولم يباشر النجاسة بأن صلى في طرفها, فصلاته صحيحة, لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
س٢٨: ما حكم الصلاة في المزبلة
؟
ج/ الصلاة في المزبلة " وهي مجمع الكنائس " لا تصح كذلك لعلة النجاسة, بدليل حديث ابن عمر السابق وفيه: (والمزبلة) والكلام هنا كا الكلام في الصلاة في المجزرة.
س٢٩: ما حكم الصلاة في الحش
؟
ج/ الصلاة في الحش " وهو موضع قضاء الحاجة " , لا تصح كذلك الصلاة فيه, لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين, والدليل على عدم صحة الصلاة فيها حديث أبي سعيد المتقدم: ﴿ألأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام﴾ , وسيأتي بيان المراد بالحمام, فإذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه فالحش من باب أولى.
س٣٠: ما حكم الصلاة في أعطان الإبل
؟