مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
إلا عند تعذر المصافة, وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف, وقد تقدم بيانها (١).
س١٠٢: ما الحكم لو أن المرأة صلت بجانب الرجل عن يمينه
؟
ج/ صلاتها صحيحة وهو كذلك , لكن ذلك خلاف السنة لأن موقفها يكون خلف الإمام كما تقدم, أما لو صلت عن يسار الإمام مع خلو يمينه وقد تقدم بيان هذه المسألة (٢).
س١٠٣: ما الحكم لو أن المرأة صلت بصف الرجال
؟
ج/ صلاتها صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها أو من خلفها من الرجال وهو قول الجمهور وذلك لعدم المبطل ولأن الأصل صحة الصلاة.
الخلاصة:
المرأة لا تخلو من أمرين:
١. أن تكون معها امرأة أو نساء فحكمها حكم الرجال مع الإمام (٣).
٢. أن تكون المرأة مع رجل أو مع رجال, وهذه تقدم أن موقفها يكون خلفهم.
س١٠٤: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان
؟
ج/ موقف المأموم من الإمام لا يخلو من حالتين:
١ - أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح الإقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف, أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في ساحة المسجد أو سطحه, قال النووي ﵀ في المجموع (٤): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: