Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س١٠٤: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ٣/ ٦٣

إلا عند تعذر المصافة, وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف, وقد تقدم بيانها (١).

س١٠٢: ما الحكم لو أن المرأة صلت بجانب الرجل عن يمينه

؟

ج/ صلاتها صحيحة وهو كذلك , لكن ذلك خلاف السنة لأن موقفها يكون خلف الإمام كما تقدم, أما لو صلت عن يسار الإمام مع خلو يمينه وقد تقدم بيان هذه المسألة (٢).

س١٠٣: ما الحكم لو أن المرأة صلت بصف الرجال

؟

ج/ صلاتها صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها أو من خلفها من الرجال وهو قول الجمهور وذلك لعدم المبطل ولأن الأصل صحة الصلاة.

الخلاصة:

المرأة لا تخلو من أمرين:

١. أن تكون معها امرأة أو نساء فحكمها حكم الرجال مع الإمام (٣).

٢. أن تكون المرأة مع رجل أو مع رجال, وهذه تقدم أن موقفها يكون خلفهم.

س١٠٤: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان

؟

ج/ موقف المأموم من الإمام لا يخلو من حالتين:

١ - أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح الإقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف, أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في ساحة المسجد أو سطحه, قال النووي ﵀ في المجموع (٤): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال: