Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س٨٤: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ٣/ ٥٢

١ - حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله - ﴿كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون (١) الصلاة عن وقتها, قلت ما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لق نافلة﴾ (٢) فهو هنا متنفل سيصلى خلف مفترض.

٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله - ﴿أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه﴾ (٣).

٣ - حديث يزيد بن الأسود ﵁ وفيه قول - للرجلين ﴿إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة (٤)﴾.

س٨٤: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

؟

ج/ على خلاف والراجح أنها صحيحة وهو قول الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدلة ذلك ما يلي:

١) حديث جابر ﵁ ﴿أن معاذاً كان يصلي مع النبي - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (٥)﴾ وفي رواية ﴿هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء﴾ (٦).

٢) حديث عمرو بن سلمه ﵁ ﴿حيث أمّ قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين (٧)﴾ , والصبي صلاته نفل فدل على جواز إقتداء المفترض بالمتنفل.

٣) حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي - بالطائفة الأولى ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين (٨) فالنبي - حين أمّ الطائفة الثانية كان متنفلاً وهم مفترضون.