مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
١ - حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله - ﴿كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون (١) الصلاة عن وقتها, قلت ما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لق نافلة﴾ (٢) فهو هنا متنفل سيصلى خلف مفترض.
٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله - ﴿أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه﴾ (٣).
٣ - حديث يزيد بن الأسود ﵁ وفيه قول - للرجلين ﴿إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة (٤)﴾.
س٨٤: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل
؟
ج/ على خلاف والراجح أنها صحيحة وهو قول الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدلة ذلك ما يلي:
١) حديث جابر ﵁ ﴿أن معاذاً كان يصلي مع النبي - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (٥)﴾ وفي رواية ﴿هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء﴾ (٦).
٢) حديث عمرو بن سلمه ﵁ ﴿حيث أمّ قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين (٧)﴾ , والصبي صلاته نفل فدل على جواز إقتداء المفترض بالمتنفل.
٣) حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي - بالطائفة الأولى ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين (٨) فالنبي - حين أمّ الطائفة الثانية كان متنفلاً وهم مفترضون.