Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س٣٠: ما الحكم لو قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ٣/ ١٨

ذلك للنبي - فقال - ﴿زادك الله حرصاً ولا تعد (١)﴾ , فلم يأمره النبي - بقضاء تلك الركعة, واستدلوا أيضاً بما ورد أن النبي - قال ﴿من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (٢)﴾.

س٢٨: إذا جاء المأموم والإمام راكع فركع معه ولكن شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا؟ فما حكم ذلك

؟

ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث خالات هي:

١ - أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط قراءة الفاتحة.

٢ - أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.

٣ - أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة, ففي هذه الحالة أن ترجح عنده احد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم, إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذٍ, وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين " وهي أن الركعة فاتته " فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم, ثم يسلم.

س٢٩: إذا جاء المأموم والإمام في السجود مثلاُ فهل يستحب أن يدخل معه أم ينتظر حتى يقوم

؟

ج/ يستحب أن يدخل المأموم مع الإمام حيث أدركه لحديث أبي هريرة ﴿إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً﴾ (٣).

س٣٠: ما الحكم لو قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية

؟