Skip to content

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة س٦: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

خالد بن إبراهيم الصقعبي

Printed page ١/ ٢١

س٥: ما الحكم لو شك في دخول الوقت هل يصلي أم لا

؟

ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه, هذه المسألة لها خمس صور:

الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.

الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي, وهنا لا يخلو من أربع حالات:

١ - أن يتبين أنه صلى في الوقت, ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.

٢ - أن يتبين أنه بعد الوقت, ففرض.

٣ - ألا يتبين له شيء, ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.

٤ - أن يتبين أنه قبل الوقت, فنفل.

الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.

الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.

الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.

ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.

س٦: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها

؟

ج/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها, ومن أخر صلاة عن وقتها فلا يخلو من خالتين:

الأولى: أن يكون لعذر, فهنا يجب عليه القضاء بلإجماع, لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾ (١) , وفي لفظ البخاري ﴿من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)﴾ (٢).

الثانية: أن يكون ذلك لغير عذر, فالراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه لا يقضيها, ولو قضاها فلا تصح منه, بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله