مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
س٥: ما الحكم لو شك في دخول الوقت هل يصلي أم لا
؟
ج/ بالنسبة للشك في دخول الوقت من عدمه, هذه المسألة لها خمس صور:
الأولى: إذا تيقن دخول الوقت فهذا ظاهر أنه يصلي.
الثانية: إذا غلب على ظنه دخول الوقت فكذلك في هذه الصورة يصلي, وهنا لا يخلو من أربع حالات:
١ - أن يتبين أنه صلى في الوقت, ففرض لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه.
٢ - أن يتبين أنه بعد الوقت, ففرض.
٣ - ألا يتبين له شيء, ففرض لغلبة ظنه دخول الوقت.
٤ - أن يتبين أنه قبل الوقت, فنفل.
الثالثة: إذا غلب شك في دخول الوقت.
الرابعة: إذا غلب على ظنه عدم دخول الوقت.
الخامسة: إذا تيقن عدم دخول الوقت.
ففي الصور الثلاث الأخرى لا يصلي.
س٦: ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها
؟
ج/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها, ومن أخر صلاة عن وقتها فلا يخلو من خالتين:
الأولى: أن يكون لعذر, فهنا يجب عليه القضاء بلإجماع, لحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾ (١) , وفي لفظ البخاري ﴿من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)﴾ (٢).
الثانية: أن يكون ذلك لغير عذر, فالراجح وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أنه لا يقضيها, ولو قضاها فلا تصح منه, بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله