مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة
قدميه﴾ (١) , وفي حديث وائل بن حجر ﴿وإذا نهض, نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه (٢)﴾ , وبناءً على استحباب نهوض المصلي على صدور قدميه يفيد هذا بعدم مشروعية جلسة الإستراحة.
وهنا يرد سؤال هو:
س٩٤: ما المقصود بجلسة الاستراحة؟ وما حكمها
؟
ج/ أما حكمها فعلى خلاف, والراجح ما ذهب إليه ابن قدامه وأبو يعلى أنها تشرع عند الحاجة بدليل حديث مالك بن الحويرث ﴿أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يتستوي قاعداً﴾ (٣) , ومالك بن الحويرث كان قدومه على النبي ﷺ في آخر حياته وهو يتجهز في غزوة تبوك وهو في ذلك الوقت قد كَبُرَ وبدأ به الضعف, وكان ﷺ في آخر حياته يصلي الليل جالساً لمدة عام, لحديث عائشة ﵂ قالت ﴿ما رأيت النبي ﷺ يصلي في سبحة قاعداً, حتى كان قبل وفاته بعام, فكان يصلي في سبحته قاعداً (٤)﴾ , لكن من فعلها حتى ولو لغير حاجة بناء على ورود ذلك عن النبي ﷺ فإن الأمر في ذلك واسع.
س٩٥: هل لجلسة الاستراحة ذكر معين
؟
ج/ ليس لجلسة الاستراحة ذكر معين بل هي جلسة خفيفة بقدر ما يستريح الإنسان.
س٩٦: إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فهل للمأموم خلفه أن يجلس
؟
ج/ يقال إذا كان الإمام لا يفعل ذلك فإن المأموم لا يجلس للاستراحة تبعاً لإمامه, لأن موافقة المأموم للإمام أمر واجب, حتى إن الإمام لو قام عن التشهد الأول ناسياً