Printed page ٦/ ٥١٦
وعن أبي هريرة ﵁ أنَّه قال ﷺ: "القَاتِلُ لاَ يَرِثُ" (١).
والمعنَى الكليُّ أنا لو ورَّثْنَا القاتِلَ، لم نأمَنْ مِنْ مستعجِلِ الإرث أن يقتُلَ مورِّثه، فاقْتَضَتِ المصلحةُ حرْمَانَهُ (٢).
إذا تقرَّر ذلك، فالقَتْلُ ضرْبَانِ:
أحدهما: المضمونُ منه، وهو موجبٌ لِلْحِرْمَانِ، سواءٌ كان مضْمُوناً بالقصاصِ أو