Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد باب الوصايا, والمدبر, والمكاتب, والعتق, وأم الولد, والولاء باب العتق

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٤٤٤

ميراثه بينهم على ستة أسهم, لمعتق النصف ثلاثة أسهم, وللشركاء الثلاثة النصف, ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.

فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم, ولا كان لمعتقه عصبة, ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.