Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع باب الحوالة

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٣٢٨

باب الحوالة

ومن أُحيل بدينه على مليء, فرضي المحال عليه, فقد برئ المحيل من الدين, ولا رجوع له عليه أبدا.

وإن أفلس المحال عليه, أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا, والمحتال يظن أنه مليء, فله الرجوع على المحيل بحقه.

فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه, فهو المتلف حق نفسه, وليس له الرجوع على المحيل.