Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد باب الأيمان والنذور والكفارات

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٤١٧

وأيمان المكره من طلاق, أو عتاق, أو غير ذلك غير لازمة له, ولا واقعة عليه, ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس, أو الخنق, أو عصر الساق, أو القيد, وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.