الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Printed page ٤٢
ومن انقطع ظفره أو كان بإصبعه جرح خاف إذا أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز له المسح عليها وكذلك لو عصبة بعصابة فعل ذلك عبدالله بن عمر ﵄ فألقمه مرارة ولم يجاوز بها موضع الجرح.
ومن انقطع ظفره أو كان بإصبعه جرح خاف إذا أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز له المسح عليها وكذلك لو عصبة بعصابة فعل ذلك عبدالله بن عمر ﵄ فألقمه مرارة ولم يجاوز بها موضع الجرح.