Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع باب الإقرار بالحقوق

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٣٣٦

معسر غير قادر على ما عليه من الحق, ولا مال له, قال: لأن البينة تشهد بالظاهر من حاله, وقد يجوز أن يكون له مال لا يعلمه الشهود.

وإن علم صاحب الحق أنه معسر لم يحل له حبسه, ولزمه إنظاره إلى ميسرته, فإن لم يفعل كان ظالما. قال الله ﷿: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: ٢٨٠].