Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد باب في النكاح, والطلاق, والرجعة, والظهار, والإيلاء واللعان, والخلع, والرضاع كتاب الإيلاء

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٣٠٥

ولو قال لأجنبية: والله لا أطؤك أبدا, ثم تزوجها, ولم يطأها أربعة أشهر, فليس بمول, لأن عقد اليمين, وليست بزوجة, فإن آلى منها ثم طلقها, وقع الطلاق, فإن ارتجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر كان الإيلاء باقيا, وكان لها أن توقفه بعد مضي أربعة أشهر من يوم العقد الثاني.

ولو اختلفا في الوطء بعد الإيلاء قبل مضي المدة أو بعدها, فقال: قدوطئت, وقال: لم تطأ. كان القول قوله.