Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع باب الشركة

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٢١٩

ولو اشترك ثلاثة نفر, فباع أحدهم بيعا ثم جحد, فشهد الشريكان عليه, جازت شهادتهما, ولو كان المشتري جحد الشراء, فشهد الشريكان عليه, لم يجز؛ لأن لهما حقًا في المبيع. ولو باع أحد الشريكين جارية له ولشريكه, فوجد المبتاع بها عيبا, وقد غاب البائع, كان له مطالبة الشريك بحصته من أرش العيب.