Skip to content

الإرشاد إلى سبيل الرشاد كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع باب الإجارة

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

أبو علي بن أبي موسى الهاشمي

Printed page ٢١٥

ونهى عن كسب الحجام وقال: هو شر كسب. قال: ولا يأكله؛ لأن النبي ﷺ قال له: " لا تأكله, واعلفه الناضح ".

ولو استأجر دابة عشرة أيام بأجرة معلومة, فقال ربها للمستأجر: إن حبستها فعليك بكل يوم درهم. كان جائزًا.