Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ١/ ٢٩٣

عن سليمانَ بن يسار، عن المِقْدَادِ بن الأسود

عن عليّ بن أبي طالب ﵁، أمَرَه أن يسألَ رسولَ الله ﷺ عن الرَّجل إذا دَنا من المرأة، فخرجَ منه المَذْيُ، فإنَّ عندي ابنتَه، وأنا أستحيي أن أسألَه، فسألَ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: "إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلك فَليَنضَحْ فَرْجَه، ولَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاة" (١).

٢٩ - باب الأمر بالوُضوء من النَّوم

٤٤١ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الزُّهريُّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيّبِ قال:

حدَّثني أبو هريرةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا قامَ أَحَدُكُمْ من اللَّيل، فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء حتَّى يُفْرِغَ عليها مرَّتين أو ثلاثًا؛ فإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يدري أينَ باتَتْ يَدُه" (٢).

٤٤٢ - أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا، داود، عن عَمرو، عن كُريب

عن ابن عبَّاس قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلة، فقُمْتُ عن يساره، فجعلَني (٣) عن يمينه فصلَّى، ثم اضطجعَ ورَقَد، فجاءَه المُؤذِّن، فصلَّى ولم يتوضَّأ. مختصر (٤).