أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دُونَ المِجَنِّ" قيل لعائشة: ما ثمنُ المِجَنِّ؟ قالت: رُبع دينار (١).
٤٩٣٦ - أخبرني أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ، عن أبيه، عن سليمان بن يَسار، عن عَمْرَة.
عن عائشة، أنَّها سمِعَتْ رسول الله ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (٢).
٤٩٣٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا قُدامةُ بنُ محمد قال: أخبرنا مَخْرَمَةُ، عن أبيه قال: سمعتُ عثمانَ بنَ أبي الوليد مولى الأخنَسيِّين يقول: سمعتُ عُروةَ بن الزُّبير يقول:
كانت عائشةُ تُحدِّثُ عن النبيِّ ﷺ يقول: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي المِجَنِّ أو ثَمنِه" (٣).