Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ١٣٩

٤٩١٥ - أخبرنا هارونُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثني خالدُ بنُ نِزارٍ قال: حدَّثنا القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونسَ، قال (١) ابن شهاب: أخبرني عُرْوةُ.

عن عائشةَ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ إِلَّا فِي -يعني- ثَمَن المِجَنِّ؛ ثُلُثَ دينار، أو نِصْفَ دينارٍ فصاعدًا" (٢).

٤٩١٦ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن يونسَ، عن الزُّهريّ قال: قالت عَمْرة:

عن عائشةَ، عن رسول الله ﷺ: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينار" (٣).