سنن النسائي - ط الرسالة
عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فَلْيُرِقْه، ثم ليَغسِلْهُ سبعَ مرَّات" (١).
٧ - باب تعفير الإناء بالتُّراب من وُلوغ الكلب فيه
٣٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ الحارث- عن شعبةَ، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا
عن عبد الله بن مُغَفَّل، أنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوه سبعَ مرَّات، وعَفِّرُوه الثَّامنةَ بالتُّراب" (٢).
٣٣٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أسد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بن حُميد قال: سمعتُ مُطَرِّفًا يحدِّث
عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بقتل الكلاب؛ قال: "ما بالُهُم وبالُ الكلاب؟ ". قال: ورَخَّصَ في كلب الصَّيد وكلب الغَنَم. وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوه سبعَ مرَّات، وعَفِّرُوا الثَّامنةَ بالتُّراب" (٣).
خالفَه أبو هريرة فقال: "إحداهنَّ بالتُّراب":
٣٣٨ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع