٤٣٦٨ - أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله ﷺ، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿" (١).
٤ - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء
٤٣٦٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله ﷺ ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ (٢):