Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٣٣٨

٧ - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة

٤٢٥٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح

عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إنَّ اللهَ ﷿ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل (١): يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها (٢) السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال: "لا، هو حرام" فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ ﷿ لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ (٣) جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه" (٤).