Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١٠ - باب البيعة على الهجرة

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٢٧١

خالفه أحمد بن سعيد:

٤١٦٢ - أخبرني أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا يعقوب قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسان، عن الحارث بن فُضَيل، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّثَه

عن عُبادة بن الصَّامت، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "ألا تُبايِعوني على ما بايعَ عليه النِّساءُ: أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعصوني في معروف؟ " قلنا: بلى يا رسولَ الله. فبايَعْناه على ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "فمَنْ أصابَ بعدَ ذلك شيئًا فنالَتْه عُقوبةٌ، فهو كفَّارة، ومَنْ لم تَنَلْه عُقوبةٌ، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ غفرَ له (١)، وإن شاءَ عاقَبَه" (٢).

١٠ - باب البَيعة على الهجرة

٤١٦٣ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عطاء بن السَّائب، عن أبيه